النحر، ويعتبر فيه أمور:
(1) نية القربة والخلوص.
(2) أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
(3) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.
(4) أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل.
(5) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.
(6) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكف، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت