مسألة 392: من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلا عنه وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق.
مسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام - بدلا عنه - عشرة أيام، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة - والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدمه عليها ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الاتيان بها في مكة أو في الطريق.
وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط.