مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 380: إذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا كما سيأتي في رمي الجمار.
والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى.