يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر، وإن كان الأحوط تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق.
مسألة 382: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف.
مسألة 383: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله، وأما مع عدم التمكن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 396.
مسألة 384: يجب أن يكون الهدي من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية.