على الوقوف بالمشعر ويصح حجه.
مسألة 370: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج، فإذا رجع إلى عرفات فلا شئ عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والأحوط أن يكون بمنى دون مكة، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو عند أهله، والأحوط الأولى أن تكون متواليات.
ويجزي هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط.
مسألة 371: إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما أن لها أياما وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام، فوظيفة المكلف أن يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الاتيان بمناسك حجه في أوقاتها.
وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على