مسألة 362: من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها، فإن لم يتمكن من الرجوع، لضيق الوقت أو لعذر آخر، يحرم من الموضع الذي هو فيه.
وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها.
ولو لم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.
مسألة 363: من ترك الاحرام عالما حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجه، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثما.
مسألة 364: الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى.