الجملة.
فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.
وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه أيضا ولا كفارة عليه وإن كان آثما.
مسألة 374: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.
مسألة 375: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير ما مر في الوقوف بعرفات.
مسألة 376: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو