إعادة تلك الأعمال بعدها وإن كانت الإعادة أحوط.
نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والآتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلا أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكنا من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
مسألة 330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به، وإلا فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شئ يحسنه من