كما سيأتي.
السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفا، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله في المسائل الآتية.
الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع (أي ما يقارب 12 مترا) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (أي ما يقارب 3 أمتار).
ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة في الزائد على هذا المقدار أيضا. ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن