سائر القرآن، وإلا فالتسبيح.
وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفا، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح.
هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره.
نعم، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والآتيان بها جماعة والاستنابة لها.
مسألة 332: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.
وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد