مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه.
مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولو كان جاهلا وجبت عليه كفارة بدنة أيضا على الأحوط كما تقدم ذلك كله في أول الطواف.
وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا به ولم يمكنه التدارك بطل حجه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا.
مسألة 322: إذا ترك الطواف نسيانا، فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضا على الأظهر.
ولو تذكره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى.