فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه.
ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجة على الأحوط.
مسألة 328: الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب