الصورة أيضا البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة، فلا بطلان من جهتها.
نعم، قد يبطل من جهة القران (أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف) لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروها.
الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طواف آخر، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشئ منه أصلا، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قران، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصدا للقران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.