وصح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف، والأحوط إتمامه رجاءا وإعادته.
مسألة 317: إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط.
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معا، كما إذا شك شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن.
مسألة 318: إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحة طوافه.
مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.