بالحكم أو جاهلا به فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدم.
وأما إذا كان النقص نسيانا فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكر سواء كان شوطا واحد أم أزيد على الأظهر.
ولو كان تذكره بعد مضي وقته بأن تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك، وإذا لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره، والأحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي.
مسألة 347: إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.