الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.
مسألة 312: إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقا، وإن كان الأحوط إعادته بعد الاتمام أيضا فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع.
مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطا أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضا.
وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم ما نقص، وأعاد الطواف بعد الاتمام على الأحوط.