ج: لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاك من يد الغاصب من أرباح الملك الموصى به بالنسبة، وتكفي في صحة الوصية بالملك قابليته للصرف في مورد الوصية ولو بعد السعي لاستنقاذه من يد الغاصب وإن كان ذلك بصرف مال لأجله.
س 808: أوصى رجل بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة لابنه، وحرم بذلك ست بنات له من الإرث، فهل تكون هذه الوصية نافذة؟ وإذا لم تكن نافذة فكيف يتم التقسيم بين البنات الستة وابن واحد؟
ج: لا مانع من صحة الوصية المذكورة في الجملة، لكنها تنفذ في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، وتبقى في الزائد على ذلك موقوفة على إجازة جميع الورثة، فإن امتنعت البنات من إجازتها كان لكل واحدة منهن من ثلثي التركة نصيبها من الإرث، وعلى هذا تقسم تركة الأب إلى أربعة وعشرين قسما، يكون سهم الابن من ذلك من باب الثلث الموصى به 248 ونصيبه من إرث الثلثين المتبقيين 244، ويكون سهم كل واحدة من البنات 242 وبعبارة أخرى: يكون نصف مجموع التركة متعلقا بالابن ويقسم النصف الآخر على البنات الستة.