يده لم يجز له صرفه إلا في ما أخذه له.
س 866: استلم شخص من البنك مبلغا من المال للمضاربة به، وقد رد إلى البنك بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالأقساط، إلا أن الموظف المسؤول الذي قبض منه الأقساط كان يستولي على الأموال لنفسه ويبطل المستندات صوريا وقد اعترف بذلك أمام المحكمة. وعليه فهل تبقى ذمة العامل مشغولة بمال المضاربة للبنك؟
ج: لو كان دفع الأقساط إلى البنك على النهج والشرائط التي تراعى في تسليم المال إلى البنك ولم يكن اختلاس الموظف لأموال البنك ناشئا من تقصيره (المدين) في تنفيذ المقررات القانونية لتسديد الدين فلا ضمان عليه بعد ذلك بل يكون الضمان على الموظف الذي اختلس المال.
س 867: هل يجب على المصارف إخبار أصحاب الحسابات بالجوائز التي يربحونها بالقرعة أم لا؟
ج: تابع لنظام المصرف، ولو كان دفع الجوائز إلى أصحابها موقوفا على اعلامهم بها ليراجعوا لأخذها وجب الاعلام.
س 868: هل يجوز شرعا لمسؤولي المصارف، أن يهبوا من أرباح الايداعات للأشخاص أعم من الحقيقي أو الحقوقي؟
ج: إذا كانت الأرباح ملكا للمصرف فهذا تابع للنظام المتبع فيه، وأما إذا كانت لأصحاب الايداعات فحق التصرف فيها راجع لأصحابها.
س 869: تدفع البنوك مقابل الأموال التي يودعها أصحابها لديها مبلغا من المال شهريا بعنوان الفائدة لأصحاب الايداعات، ونظرا إلى تحديد مقدار الفائدة حتى قبل تشغيل الايداعات في الاستثمار، وإلى عدم مشاركة صاحب رأس