التعاون معه من أجل العمل بوصية المورث أم أن ذلك من وظيفة الابن الأكبر فقط لأنه يجب عليه الحج عن أبيه على كل حال؟
ج: في مفروض السؤال لا يجب على سائر الورثة دفع شئ من نفقات الحج، ولكن إذا كان الحج قد استقر على ذمة الموصي، ولم تكن الأرض التي عينها للحج عنه كافية لنفقات الحج النيابي ولو من الميقات، فحينئذ يجب إتمام نفقات الحج الميقاتي من أصل تركة الميت.
س 797: إذا وجد وصل بدفع الميت لمبالغ على حساب الحقوق الشرعية أو شهد عدد من الأشخاص على أنه كان يدفع الحقوق، فهل على الوارث دفع الحقوق الشرعية من التركة؟
ج: مجرد وجود وصل بدفع الميت مبالغ على حساب الحقوق الشرعية أو شهادة الشهود بأنه كان يدفع الحقوق ليس حجة شرعية على براءة ذمته من ذلك ولا على عدم تعلق الحقوق الشرعية بأمواله، فإن كان قد اعترف بكونه مدينا بمبالغ على حساب الحقوق الشرعية أو بوجودها في تركته أو تيقن الورثة بذلك; وجب عليهم دفع ما أقر به الميت أو ما تيقنوا به من أصل تركة الميت، وإلا فلا شئ عليهم في ذلك.
س 798: أوصى شخص بثلث أمواله لنفسه وذكر في هامش وثيقة الوصية أن البيت الموجود في البستان لتأمين مخارج الثلث وأن على الوصي أن يبيعه بعد عشرين سنة من وفاته ويصرف ثمنه لأجله، فهل تجب محاسبة الثلث من جميع تركة الميت من البيت المذكور وغيره من أمواله حتى يجب اكمال الثلث من سائر أموال الميت فيما إذا كان البيت أقل منه، أم أن الثلث هو البيت فقط ولا يأخذ الوصي من الأموال الأخرى شيئا بعنوان الثلث؟