أوصى به من الحقوق المالية والواجبات البدنية، بل لو ثبت بحجة شرعية أن على الميت ديونا للناس أو ديونا مالية لله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات والحج أو اعترف الورثة بذلك، ولكن الميت لم يوص بها; وجب عليهم أيضا اخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة.
س 765: أوصى أحد الأشخاص ممن كان عنده مقدار من النسق الزراعي بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد، إلا أن الوراث باعوا ذلك النسق، فهل وصية المتوفى نافذة؟ وهل يحق للوراث بيع الملك المذكور؟
ج: على فرض ثبوت حق النسق الزراعي له شرعا، وعدم زيادة قيمته على ثلث تركته، تكون الوصية بصرفه في تعمير المسجد نافذة، ويجب العمل بها بصرف ثمن الحق في مورد الوصية وليس للورثة استملاكه لأنفسهم، وأما أصل البيع لصرف الثمن في مورد الوصية فلا بأس فيه.
س 766: أوصى أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك، فهل يجوز بيع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفا؟
ج: ما لم يعلم من حاله أنه أراد ابقاء الأرض على حالها لصرف عوائدها له، بل أوصى فقط بأن تصرف لأجله الأرض، فلا تكون هذه الوصية بحكم الوقف للأرض، فلا بأس في بيعها وصرف ثمنها لأجله إن لم يكن زائدا على الثلث.
س 767: هل يجوز عزل مال بمقدار ثلث التركة، أو إيداعه عند شخص آخر