هو الحكم؟
ج: إذا كان أصل تسليم التركة إلى الولد الذكر والوصية بدفع مبالغ من المال إلى الإناث قد تم على وجه صحيح شرعا، فكل واحدة من الأخوات تستحق ذلك المبلغ الموصى به فقط، ولكن الأحوط فيما لو انخفضت قوته الشرائية حين الدفع عما كانت عليه حين موت الموصي تصالح الطرفين في مقدار التفاوت، وليس ذلك بحكم الربا.
س 803: خصص والدي زمن حياتهما وبحضور سائر الأولاد قطعة أرض زراعية بعنوان الثلث لهما لكي تصرف لهما بعد الممات، كنفقة الكفن والدفن والصوم والصلاة وغير ذلك وقد أوصيا إلي (وأنا ابنهما الوحيد) بذلك، ونظرا إلى أنه لم يكن لهما بعد الوفاة شئ من الأموال النقدية فقد قمت بدفع جميع التكاليف المذكورة من مالي، فهل يجوز لي الآن أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلك الثلث المذكور أم لا؟
ج: إن كنت قد أنفقت ما أنفقته على الميت على حساب الوصية وبقصد الأخذ من الثلث جاز لك أخذه من ثلث الميت وإلا فلا.
س 804: أوصى رجل بثلث بيته الذي تسكنه زوجته لها إن لم تتزوج هي بعد وفاته، ونظرا إلى أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدتها ولا توجد هناك أمارات على قصدها التزوج مستقبلا، فما هو تكليف الوصي وسائر الورثة تجاه تنفيذ وصية الموصي؟
ج: يجب عليهم فعلا أن يعطوا الملك الموصى به للزوجة، ولكن هذا الانتقال مشروط بعدم الزواج فلو تحقق منها زواجها المجدد بعد ذلك فللورثة حق الفسخ واسترداد الملك.