س 787: بعد تقسيم تركة الميت على وراثه وصدور سندات الملكية بأسمائهم ومرور ستة أعوام على هذا الأمر ادعى أحد الورثة أن المتوفى قد أوصى إليه شفويا بأن يعطي قسما من البيت لأحد أبنائه، وقد شهد له بعض النساء بذلك، فهل يقبل منه هذا الادعاء بعد مرور تلك المدة؟
ج: لا يمنع مرور الزمان ولا إتمام المراحل القانونية بشأن تقسيم الإرث عن قبول الوصية لو كانت عليها حجة شرعية فلو أثبت مدعي الوصية دعواه بطريق شرعي، وجب على الجميع العمل على وفقها، وإلا فيجب على كل من أقر بما ادعاه من الوصية أن يلتزم بمضمونه ويعمل على وفقه بمقدار ما يخصه في نصيبه من الإرث.
س 788: أوصى شخص إلى رجلين عين أحدهما وصيا له والآخر ناظرا عليه ببيع قطعة من أرضه والذهاب بثمنها إلى الحج نيابة عنه، ثم ظهر شخص ثالث يدعي أنه قد أدى مناسك الحج من عنده نيابة عن الميت من دون استجازة من الوصي والناظر، والحال أن الوصي أيضا قد توفي ولم يبق على قيد الحياة إلا الناظر، فهل يجب عليه الحج عن الميت ثانية بثمن أرضه؟ أو يجب عليه دفعه إلى من ادعى أنه حج عن الميت كأجرة له؟ أو لا شئ عليه في ذلك؟
ج: لو كان على الميت الحج وأراد بوصيته الخروج عن عهدته بعمل النائب، فما أتى به الشخص الثالث من عنده من الحج نيابة عن الميت يجزئ عنه، ولكن ليس له المطالبة بالأجرة من أحد، وإلا فعلى الناظر والوصي أن يعملا بوصية الميت في الحج عنه بثمن أرضه، ولو مات الوصي قبل العمل بالوصية وجب على الناظر في العمل بالوصية أن يرجع إلى حاكم الشرع.
س 789: هل يجوز للورثة إلزام الوصي بدفع ثمن معين لقضاء الصوم