كان له ويؤدي عنه ديونه فيما إذا لم يتمكن من أداء ديونه مع الاحتفاظ بالدار، وأوصى بمبلغ لصرفه في وجوه البر وبدفع ثمن الأرض لخاله، وبإرسال أمه للحج، وبقضاء سنوات من الصلاة والصيام عنه، ثم إن أخاه تزوج بأرملته وسكن في داره، علما بأنها قد اشترت جزءا منها، وقد دفع الأخ مبلغا من ماله لاصلاح وترميم الدار، كما أنه أخذ من ابن الشهيد السكة الذهبية المخصصة له لصرفها في نفقات إصلاح الدار، فما هو حكم تصرفاته هذه في تركة الشهيد وفي أموال ابنه؟ وما هو حكم انتفاعه من الراتب الشهري المخصص لابن الشهيد؟ علما بأنه يقوم بتربيته والانفاق عليه.
ج: يجب أن تحسب جميع أموال الشهيد العزيز، وبعد تسديد جميع ديونه المالية منها يصرف ثلث الباقي في تنفيذ وصاياه كقضاء الصلاة والصوم عنه ودفع مؤنة سفر الحج للأم وأمثال ذلك، ثم يقسم الثلثان وما تبقى من الثلث السابق على وراث الشهيد وهم أبوه وابنه وزوجته على وفق الكتاب والسنة، وكل التصرفات في البيت وفي الوسائل المملوكة للشهيد يجب أن تكون بإذن الوراث والولي الشرعي للصغير، وما قام به أخو الشهيد من ترميم البيت من دون إذن وإجازة الولي الشرعي للصغير فليس له أخذ نفقاته من مال الصغير، ولا يجوز له صرف السكة الذهبية والراتب الشهري للصغير في اصلاح وترميم داره ولا في نفقات نفسه بل ولا في الانفاق على الصغير إلا بإذن وإجازة وليه الشرعي وإلا كان عليه ضمان المال للصغير، كما أن شراء الدار أيضا يجب أن يكون بإذن وإجازة الورثة والولي الشرعي للصغير.
س 801: ذكر الموصي في وصيته أن جميع أمواله التي هي ثلاث هكتارات من بساتين الفاكهة تمت المصالحة على هكتارين منها لمجموعة من أولاده بعد