وفاته، وتمت المصالحة على الهكتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه في ما ذكره من وصاياه، ثم إنه بعد وفاته تبين أن مجموع مساحة البساتين أقل من هكتارين وعلى ذلك، فأولا: هل يعتبر هذا الذي سجله في وثيقة الوصية مصالحة منه على أمواله على النحو الذي ذكره، أو يكون وصية منه بالنسبة لأمواله بعد وفاته؟ وثانيا: بعدما تبين أن مساحة البساتين أقل من هكتارين، فهل تختص بتمامها بالأولاد وينتفي موضوع الهكتار الواحد الذي خصه الميت لنفسه أم أنه يجب العمل بشكل آخر؟
ج: ما لم يحرز تحقق الصلح منه في حياته على الوجه الصحيح شرعا المتوقف على قبول المصالح له في حياة المصالح أيضا، فما ذكره يحمل على الوصية، وعليه فتكون وصيته بشأن بساتين الفاكهة لمجموعة من أولاده ولنفسه نافذة في ثلث مجموع التركة بنسبة الهكتارين والهكتار الواحد إلى المساحة الموجودة من البساتين، وتكون في الزائد عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة فمع عدم إجازتهم يكون الزائد إرثا لهم.
س 802: سجل رجل جميع أمواله باسم ابنه على أن يدفع هو بعد وفاة الأب لكل واحدة من أخواته مبلغا معينا من النقد عوض نصيبها من الإرث، إلا أن إحدى الأخوات لم تكن حاضرة حين موت الأب، ولذلك لم تتمكن من قبض حقها آنذاك، وعندما عادت إلى البلد قامت بمطالبة حقها من أخيها، غير أن الأخ امتنع ذلك الحين من أن يدفع شيئا إلى أخته، ولكنه الآن وبعد مضي عدة سنوات وبعد أن انخفضت القدرة الشرائية للمبلغ الموصى به بكثير أعلن عن استعداده لدفع المبلغ المذكور إليها، إلا أن الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذكور بقوته الشرائية في ذلك الحين، وأخوها يمتنع من ذلك ويتهمها بأنها تطالب بالربا فما