المذكورة في السؤال موقوف على موافقة الورثة ورضاهم.
س 785: أوصت امرأة بثلث تركتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثماني سنوات وصرف البقية في رد المظالم والخمس والخيرات، وكانت تلك الفترة أيام الدفاع المقدس وكانت المساعدة للجبهة أمرا ضروريا وكان الوصي على يقين بأنها ليس عليها القضاء حتى صلاة واحدة ومع ذلك فقد استأجر شخصا ليصلي عنها مدة سنتين ودفع مبلغا من الثلث للجبهة والبقية للخمس ورد المظالم، فهل عليه شئ في ذلك؟
ج: يجب العمل بالوصية كما أوصى بها الميت ولا يجوز للوصي إهمالها ولو في بعضها، فلو صرف المال ولو بعضه في غير مورد الوصية كان ضامنا له للميت من ماله الخاص.
س 786: أوصى شخص إلى رجلين بأن يعملا بعد وفاته وفقا لما ورد في وثيقة الوصية، وتقرر في المادة الثالثة منها أن تجمع جميع تركة الموصي المنقولة وغير المنقولة والنقود وما له من الديون على الناس وكل ما يملكه ثم بعد أداء ديونه من أصل التركة يستخرج الثلث من تمام التركة ويصرف طبقا للمواد 4 و 5 و 6 المذكورة فيها، ثم بعد مرور 17 عاما يصرف ما بقي من الثلث على الفقراء من الورثة لكن الوصيين منذ موت الموصي إلى انقضاء هذه المدة لم يتمكنا من اخراج الثلث وتعذر عليهما العمل بالمواد المشار إليها، ويدعي الورثة أيضا بطلان الوصية بعد انقضاء المدة المذكورة وأنه لا يحق للوصيين التدخل في أموال الموصي. فما هو الحكم؟ وما هي وظيفة الوصيين؟
ج: لا تبطل الوصية ولا وصاية الوصي بالتأخير في تنفيذها، بل يجب على الوصيين العمل بها وإن طالت المدة ولا يجوز للورثة مزاحمة الوصيين في إنجاز الوصية ما لم تكن وصايتهما مؤقتة بوقت قد انصرم.