بعد تقسيم التركة، فهل يجوز لي تنفيذا لوصيته بيع قسم من هذا الثلث لصرفه في وصاياه؟
ج: إذا كان قد أوصى بصرف ثلث التركة في وصاياه فلا مانع من بيعه بعد فرزه عن التركة وصرفه في المورد الذي ذكره في الوصية. وأما لو أوصى بصرف عوائد الثلث في وصاياه فلا يجوز بيع عين الثلث ولو لأجل الصرف في موارد الوصية.
س 783: عين الموصي الوصي والناظر ولكنه لم يذكر شيئا من وظائفهما ولا تعرض للثلث فضلا عن ذكر المصارف له، ففي هذه الحالة ما هي وظيفة الوصي وهل يجوز له أن يخرج الثلث من تركة الموصي وينفقه في الأمور الخيرية؟ وهل مجرد الوصية وتعيين الوصي يكفي لاستحقاقه للثلث من تركته لكي يجب على الوصي اخراجه من التركة وصرفه لأجله؟
ج: إن أمكن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلي الخاص فهم مقصود الموصي من الوصية وتعيين الوصي وجب عليه العمل بما فهم من هذا الطريق لتشخيص مورد الوصية ومقصود الموصي، وإلا فتكون الوصية باطلة ولغوا من أجل ابهامها وعدم ذكر متعلقها.
س 784: أوصى شخص بكل ما يملكه من القماش المخيط وغير المخيط وغيره لزوجته، فهل المقصود من كلمة غيره أمواله المنقولة أم أن المقصود منها خصوص ما هو الأقل من القماش والملابس كالحذاء ونحوه؟
ج: ما لم يعلم المقصود من كلمة غيره في وثيقة الوصية ولم يفهم من الخارج مقصود الموصي منها، فهذه الجملة من الوصية نظرا إلى اجمالها وابهامها غير قابلة للعمل والتنفيذ، وتطبيقها على أحد المحتملات