والصلاة عن الميت؟ وما هو تكليف الوصي في ذلك؟
ج: العمل بوصايا الميت من مسؤوليات الوصي وعلى عهدته ويجب عليه إنجازها على ما يراه من المصلحة، ولا يحق للورثة التدخل في ذلك.
س 790: كانت وثيقة الوصية مع الموصي عندما استشهد بقصف مخزن النفط فاحترقت أو فقدت ولا أحد يعلم بمضمونها، ولا يدري الوصي هل هو الوصي فعلا أو أن هناك وصيا آخر غيره، فما هو تكليفه؟
ج: بعد ثبوت أصل الوصية فما لم يحصل للوصي اليقين بعزله يجب عليه العمل بالوصية في الموارد التي لم يتيقن بحصول التغيير والتبديل فيها.
س 791: هل يجوز للموصي أن يعين أحدا من غير ورثته كوصي له؟ وهل يحق لأحد أن يعارض ذلك؟
ج: انتخاب وتعيين الوصي من بين من يراه المكلف صالحا لذلك موكول إلى نظر شخصه ولا مانع من أن يعين أحدا من غير ورثته وصيا لنفسه ولا يحق للورثة الاعتراض على ذلك.
س 792: هل يجوز لبعض ورثة الميت من دون استشارة سائر الورثة أو أخذ موافقة الوصي الانفاق من مال الميت لأجله وذلك تحت عنوان الضيافة؟
ج: إن أرادوا بذلك العمل بالوصية فهو موكول إلى وصي الميت وليس لهم القيام به من عندهم بلا موافقة الوصي، وإن أرادوا الانفاق من تركة الميت على حساب إرث الورثة منها، فهذا موقوف على إذن سائر الورثة، وإلا فهو محكوم بالغصب بالنسبة إلى سهام سائر الورثة.
س 793: ذكر الموصي في وصيته أن وصيه الأول فلان ووصيه الثاني زيد