س 805: عندما أردنا تقسيم الأموال المشتركة بيننا بالإرث من أبينا الذي هو إرث له من أبيه وبين عمنا وجدتنا بإرثهما من جدنا جاءا بوصية جدي التي كان قد أوصى بها قبل 30 سنة وقد أوصى فيها لكل من جدتي وعمي بمبلغ خاص من النقد مضافا إلى مالهما من الإرث من تركته، إلا أن عمي وجدتي قد حولا هذا المبلغ إلى قيمته الحالية ولهذا فقد خصصا لهما من أموالنا المشتركة مبلغا يكون أضعاف المبلغ الموصى به، فهل يصح منهما هذا العمل شرعا؟
ج: ليس للموصى لهما إلا نفس المبلغ الموصى به فقط من التركة، ولا يوجب مرور الزمان أو انخفاض القدرة الشرائية للمال إضافة شئ على المبلغ الموصى به وإن كان الأحوط التصالح فيما بينهم بالنسبة لتفاوت القدرة الشرائية للمال.
س 806: أوصى أحد الشهداء الأعزاء بالسجادة التي كان قد اشتراها لبيته لحرم أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة، وحاليا لو أردنا الاحتفاظ بهذه السجادة في المنزل إلى أن يتيسر لنا العمل بالوصية فيها نخاف عليها من التلف، فهل يجوز لنا فرشها في مسجد أو حسينية المحلة لئلا يلحق بها الضرر والخسارة؟
ج: إذا كان حفظ السجادة إلى أن تتمكنوا من العمل فيها بالوصية متوقفا على فرشها في المسجد أو الحسينية مؤقتا فلا بأس في ذلك.
س 807: أوصى شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاكه للمسجد والحسينية والمجالس الدينية والأمور الخيرية ونحو ذلك، ولكن الملك المذكور وسائر أملاكه قد غصبت، ويحتاج استنقاذها من يد الغاصب إلى نفقات، فهل يجوز أخذ تلك النفقات من المقدار الموصى به؟ وهل يكفي مجرد امكان استنقاذ الملك من الغصب في صحة الوصية؟