المستقبل القريب، وجب صرفه فيها في إحدى مدن البقاع المتبركة الأخرى.
س 778: أوصتني أمي قبل وفاتها بصرف ثمن حليها من الذهب في وجوه البر ليالي الجمعة، وقد فعلت ذلك لحد الآن، ولكن ما هو تكليفي في حالة خروجي من البلاد إلى بلد أجنبي حيث يحتمل قويا أن يكون سكانه غير مسلمين؟
ج: ما لم يعلم أن مقصودها هو الانفاق على عموم الناس من المسلمين وغيرهم، وجب الاقتصار على صرف ذلك المال في وجوه البر للمسلمين فقط ولو بوضع المال عند أمين في بلد اسلامي للصرف على المسلمين.
س 779: أوصى شخص ببيع قسم من أراضيه لصرف ثمنها في مراسم العزاء والأمور الخيرية، لكن بيع هذه الأرض من غير الورثة سوف يوقعهم في الضيق والمشقة حيث إن التفكيك بين هذه الأرض وسائر الأراضي يسبب كثيرا من المشاكل، فهل يجوز لهم شراء هذه الأرض لأنفسهم بالأقساط على أن يتم دفع مبلغ خاص كل عام للصرف في مورد الوصية تحت اشراف الوصي والناظر؟
ج: لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الأرض لأنفسهم، وأما شراؤهم لها بالأقساط، فما لم يعلم قصد الموصي لبيع الأرض نقدا وصرف ثمنها في مورد الوصية في السنة الأولى لا بأس في بيعها من الورثة بالأقساط بسعرها العادل شريطة أن يرى الوصي والناظر ذلك مصلحة ولم تكن الأقساط بحيث تؤدي إلى تعطيل الوصية.
س 780: أوصى شخص في مرض موته إلى شخصين كوصي ونائب للوصي، ثم تغير رأيه بعد ذلك وأبطل الوصية وقد أعلم الوصي والنائب بذلك،