وكتب وصية أخرى وعين أحد أقاربه وهو غائب وصيا له، فهل تبقى الوصية الأولى على حالها بعد العدول عنها وتغييرها؟ وإذا كانت الوصية الثانية هي الصحيحة وكان الشخص الغائب هو الوصي فلو استند الوصي الأول ونائبه المعزولان إلى وثيقة الوصية التي أبطلها الموصي وقاما بتنفيذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانية ويجب عليهما إعادة ما أنفقاه على الميت للوصي الثاني، أم لا؟
ج: بعد عدول الميت في حياته عن الوصية الأولى وعزله للوصي الأول، لم يكن للوصي المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلك الوصية والعمل بها، وتكون تصرفاته في المال الموصى به فضولية موقوفة على إجازة الوصي، فلو لم يجزها كان على الوصي المعزول ضمان الأموال المصروفة.
س 781: أوصى شخص بملك لأحد أولاده، ثم بعد مضي سنين غير وصيته بصورة كاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصية السابقة إلى الوصية المتأخرة صحيح شرعا؟ وإذا كان هذا الشخص مريضا محتاجا إلى العناية والخدمات، فهل القيام بتقديم العناية والخدمات إليه من واجب وصيه المعين وهو ابنه الأكبر أم تكون هذه المسؤولية على جميع أولاده على السواء؟
ج: لا مانع شرعا من عدول الموصي ما دام حيا سليم العقل عن الوصية ويكون الصحيح المعتبر شرعا هي الوصية المتأخرة، ورعاية الشخص المريض إذا لم يكن قادرا على استخدام ممرض له من ماله فهي من مسؤولية جميع الأولاد القادرين على العناية به على السواء، وليست من مسؤولية الوصي وحده.
س 782: أوصى أبي بثلث أمواله لنفسه وجعلني وصيا له، وقد عزل الثلث