ج: لا يبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصية بالنسبة للأعضاء التي لا يعد فصلها من جسد الميت مثلة به وهتكا له، ولا مانع من تنفيذ الوصية في مثل ذلك.
س 772: هل تكفي إجازة الورثة في حياة الموصي للوصية في الزائد على الثلث في نفوذها؟ وعلى فرض الكفاية، هل يجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟
ج: تكفي الإجازة منهم في حياة الموصي في نفوذ وصحة الوصية بالنسبة للزائد على الثلث وليس لهم الرجوع عن ذلك بعد وفاة الموصي ولا أثر له.
س 773: أوصى أحد الشهداء الأعزاء بما في ذمته من صوم وصلاة ولكن لم يترك تركة، أو كانت تركته عبارة عن بيت ولوازمه فقط بحيث يؤدي بيعها إلى العسر والحرج على أولاده الصغار، فماذا على الورثة بشأن هذه الوصية؟
ج: إذا لم يكن للشهيد العزيز تركة فلا يجب على أحد العمل بوصيته، ولكن وجب على الولد الأكبر من أولاده بعد ما بلغ قضاء ما فات من أبيه من صوم أو صلاة، وأما إذا كانت له تركة فيجب صرف الثلث منها في وصيته.
ومجرد حاجة الورثة وكونهم صغارا ليس عذرا شرعا في ترك واهمال الوصية.
س 774: هل يشترط في صحة ونفوذ الوصية بالمال وجود الموصى له حين الوصية؟
ج: يشترط في صحة الوصية التمليكية وجود الموصى له حينها ولو كان حملا في بطن أمه بل ولو جنينا لم تلجه الروح، ولكن على شرط أن يتولد حيا.