ج: لو كانت عنده ودائع وأمانات للآخرين، أو كان عليه حقوق للناس أو لله تعالى ولم يتمكن من أدائها حال حياته، وجب عليه الايصاء بها، وإلا فلا تجب الوصية.
س 762: أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الأكبر وصيا عنه، غير أن سائر الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟
ج: إذا كان الموصى به بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك فلا وجه لاعتراض الورثة بل يجب عليهم العمل وفقا للوصية.
س 763: ما هو الحكم فيما إذا أنكر الوراث الوصية مطلقا؟
ج: يجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية فإذا ثبتت فإن كانت بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك وجب العمل على طبقها ولا أثر بعد ذلك لانكار الورثة ولا تأثير لاعتراضهم.
س 764: أوصى شخص بما عليه من الحقوق الشرعية من قبيل الخمس والزكاة والكفارة وبما عليه من الواجبات البدنية من الصوم والصلاة والحج بحضور عدد من الأشخاص الموثقين (ومنهم أحد أولاده الذكور أيضا) بأن يستثنى من تركته بعض أملاكه للصرف في موارد وصيته، إلا أن بعض الورثة يرفض ذلك ويطالب بتقسيم كل الأملاك بين الورثة من دون استثناء شئ منها، فما هو التكليف؟
ج: بعد فرض ثبوت الوصية بحجة شرعية أو باقرار الورثة فليس لهم أن يطالبوا بتقسيم الملك الموصى به فيما إذا لم يكن أزيد من ثلث مجموع التركة، بل يجب عليهم العمل بوصية الميت فيه بصرفه فيما