أمواله؟
ج: يستثنى في الزام المدين ببيع ما يملكه في أداء الدين كل ما يحتاج إليه في حياته المعيشية من قبيل البيت وأثاثه والسيارة والهاتف ونحوها مما يعد جزءا من الاحتياجات المعيشية المناسبة لحاله.
س 698: إذا أفلس تاجر قد علته الديون، ولا يملك سوى مبنى وقد عرضه للبيع إلا أن ثمنه لا يصل إلى نصف مبالغ دينه ولا يمكنه تسديد بقية الدين، فهل يجوز للدائنين الزامه ببيع هذا المبنى أم يجب عليهم إمهاله ليتمكن من تسديد الدين تدريجيا؟
ج: لو لم يكن المبنى دارا لسكناه هو وعائلته فلا مانع من الزامه ببيعه للصرف في أداء الدين وإن لم يف بتمامه، ولا يجب على الديان إمهاله لذلك بل ينتظرون ببقية الدين إلى أن يتمكن من أدائها.
س 699: هل يجب تسديد المال الذي تقترضه إحدى المؤسسات الحكومية من مؤسسة أخرى مثلها؟
ج: إذا اقترضته من ميزانية تلك المؤسسة الخاصة بها فحكم هذا الدين حكم سائر الديون في وجوب الأداء.
س 700: إذا أدى شخص عن المدين دينه من دون طلبه منه ذلك، فهل يجب على المدين أداء عوض ما دفعه إليه؟
ج: ليس لمن أقدم على أداء دين المدين دون أن يطلب هو منه ذلك أن يطالبه بعوضه ولا على المدين عوض ما دفعه عنه.
س 701: إذا أخر الدائن تسديد دينه عن أجله، فهل يجوز للمدين أن يطالبه