بمبلغ أزيد من مبلغ الدين؟
ج: ليس له حق المطالبة شرعا بشئ زائد على أصل الدين.
س 702: أعطى والدي شخصا مبلغا من المال ضمن معاملة صورية ولكنه في الواقع كانت قرضا وقد كان المدين يدفع شهريا مبلغا من المال كأرباح على ذلك وبعد وفاة الدائن (والدي) استمر المدين بدفع تلك الأرباح إلى أن مات هو أيضا، فهل تعد هذه الأرباح ربا يجب على ورثة الدائن ردها إلى ورثة المدين أم لا؟
ج: بعد أن كان دفع المال في الواقع إلى ذلك الشخص بعنوان القرض فكل مبلغ دفعه بعنوان أرباح على ذلك المال يكون من الربا المحرم شرعا ويجب ارجاعه أو إرجاع عوضه إلى المدين أو إلى ورثته من تركة الدائن.
س 703: هل يجوز للأشخاص أن يودعوا أموالهم عند بعض ويأخذوا عليها فائدة شهرية؟
ج: إن كان ايداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحيحة، فلا بأس فيه ولا في الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال، وأما لو كان بعنوان القرض فأصل القرض وإن كان صحيحا إلا أن شرط الفائدة في ضمنه باطل شرعا وتكون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.
س 704: اقترض شخص مالا لأجل القيام بعمل اقتصادي، فلو در عليه ذلك العمل أرباحا، فهل يجوز له اعطاء مبلغ من هذه الأرباح إلى المقرض؟ وهل يجوز للمقرض المطالبة بذلك؟
ج: المقرض ليس له حق في الأرباح الحاصلة من اتجار المقترض