المستقبل، فهذا لا يجوز شرعا وإن صح أصل القرض وضعا.
س 711: تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاك وما شابهها بالأموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم، فما حكم هذه المعاملات؟ علما أن بعض أصحاب الأموال قد لا يوافقون على مثل ذلك، فهل يحق لمسؤول المؤسسة التصرف في تلك الأموال بالبيع والشراء مثلا؟ وهل هو جائز شرعا؟
ج: إذا كانت ايداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للاقراض منها لمن أراد فصرفها في شراء العقار وغيره فضولي موقوف على إجازة أصحابها، وأما إذا كانت الايداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قيام مسؤوليها بشراء الأملاك وغيرها بها وفق صلاحياتهم المخولة إليهم.
س 712: يأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغا من المال، ويدفع له شهريا مقابل ذلك شيئا بعنوان الربح والفائدة من دون إدراجه تحت أي عقد، وإنما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط، فما هو الحكم في ذلك؟
ج: مثل هذه المعاملة تعد قرضا ربويا ويكون شرط الربح والفائدة باطلا والزيادة تعتبر ربا وحراما شرعا ولا يجوز أخذها.
س 713: لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دينه مبلغا زائدا على مبلغ الدين من عنده من دون اشتراط ذلك عليه، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافي منه وصرفه في الأعمال العمرانية؟
ج: إذا دفع المقترض المبلغ الإضافي من عنده وبرضاه وكعمل مستحب عند تسديد القرض، فلا بأس في استلامه منه وأما تصرفات مسؤولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الأعمال العمرانية وغيرها فهي تابعة