3 - هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه واعطاء الباقي للآخرين؟
ج: 1 - يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة بلا توقف على إذن الآخرين.
2 - لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك من دون رضا سائر الشركاء.
3 - ليس لأحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك من عنده وبدون موافقة الآخرين.
س 633: بعض الأهالي يريد انشاء حسينية على قطعة أرض مشجرة، ولكن البعض الآخر ممن له حصة في الأرض لا يرضى بذلك، فما هو حكم انشاء الحسينية فيها؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل كون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟
ج: لو كانت الأرض ملكا مشاعا للأهالي فالتصرف فيها موقوف على رضا جميع الشركاء، وأما إذا كانت من الأنفال فأمرها إلى الدولة الاسلامية، ولا يجوز التصرف فيها بدون إجازة الدولة، كما أنها لو كانت من المرافق العامة للبلد لا يجوز تغييرها عما هي عليه بإحداث البناء عليها إذا كان مما يمنع عن انتفاع العموم منها.
س 634: إذا لم يرض أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما بينهم، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك؟
ج: ليس لبعض الشركاء ولا لغيرهم الزام البعض منهم ببيع حصته فيما إذا كان التقسيم والافراز ممكنا وإنما لكل واحد من الشركاء في مثله