في ذهابه إليه ورجوعه منه، كما أوضحناه في المسألة المائة والثانية والعشرين، فإذا حدث له في بدنه أحد العوارض التي تمنعه من ذلك قبل ذهابه إلى الحج أو بعد ذهابه وقبل إحرامه فلم يتمكن من أداء الفرض سقط عنه وجوبه في العام الحاضر، وروعي في وجوبه في الأعوام المقبلة أن توجد له شرائط الاستطاعة فيها.
وإذا عرض له العارض بعد احرامه فلم يتمكن من اتمام مناسكه جرت عليه أحكام المحصر، وسيأتي بيانها في فصل الاحصار والصد، ويتحلل بذلك من أحرمه، ولا يجب عليه الحج في الأعوام المقبلة، إلا إذا تحققت له الاستطاعة فيها، أو كان وجوب الحج قد استقر في ذمته من قبل هذا.
وإذا عرض له العارض بعد الحج فلم يتمكن من العود إلى وطنه، كشف ذلك عن عدم استطاعته للحج من أول الأمر، فلا يكون الحج الذي أتى به مجزيا عن الفرض لأنه غير مستطيع، ولم يستقر عليه الوجوب، ونتيجة لذلك فيشترط في استقرار الحج على المكلف أن يكون مستطيعا له في بدنه حتى يعود إلى وطنه، كما قلنا في الاستطاعة في المال، ويجري مثل ذلك في شرط تخلية السرب، إذا كان المانع في الطريق مما لا يمكن معه الحج في الذهاب أو الإياب أو في الأثناء، فإذا عرض المانع وإن كان في العود، وصدق معه إن المكلف غير مخلى السرب كشف ذلك عن عدم استطاعته للحج من أول الأمر وأن الحج غير واجب عليه.
وهكذا في بقية الفروض التي ذكرناها في نظيره.
[المسألة 193:] إذا اجتمعت في المكلف شروط وجوب الحج كلها، وكان العذر