دخول الحرم في إحرامه الأول لم يكفه ذلك عن فرضه الذي استقر في ذمته، فيجب على وارثه قضاؤه عنه.
[المسألة 199:] الظاهر أن الحكم الذي ذكرناه يجري في المكلف الذي لم يستقر الحج في ذمته من عام سابق، فإذا اجتمعت في الشخص شروط الوجوب ونواحي الاستطاعة في عامه، وخرج في أوان الحج ليؤدي فريضة الاسلام، وأحرم بنسكه المفروض عليه من الميقات، ودخل الحرم ثم مات في الحرم أجزأه ذلك عن حج الاسلام، فلا يجب على وارثه القضاء عنه، وإذا مات قبل أن يحرم، أو مات بعد الاحرام وقبل أن يدخل في الحرم سقط عنه الوجوب لعدم اتساع زمانه لأداء الفرض الواجب عليه فلا يكون مستطيعا من حيث الزمان، ولا يجب القضاء عنه.
[المسألة 200:] إذا أحرم المكلف بعمرة التمتع ودخل مكة وأتم عمرته، ثم مات بعد أن أحل من العمرة وقبل أن يحرم بالحج، أجزأه ذلك عن الفرض، وكذلك إذا مات بعد إحرامه للحج وقبل الموقفين، أو في موقف المشعر الحرام أو بعده فيكفيه ذلك عن الفرض الواجب عليه في جميع هذه الصور لاطلاق الأخبار، سواء كان ممن استقر الحج في ذمته، أم ممن استطاع للحج في عامه ولم يستقر عليه، وتلاحظ المسألة المائة والسابعة والتسعون الماضية وتراجع المسألة المائتان والثالثة الآتية.
[المسألة 201:] لا يختص الحكم الذي بيناه بحج التمتع، بل يجري في حج