[الفصل الثالث والعشرون] [في واجبات منى يوم النحر] [(1): رمي جمرة العقبة] [المسألة 953:] يجب على الحاج بعد أن يتم وقوفه في المزدلفة أن يخرج منها إلى منى ليؤدي فيها أعمال الحج الواجبة في يوم النحر، والأعمال الواجبة عليه في منى يوم النحر ثلاثة:
الواجب الأول منها: رمي جمرة العقبة وهو الواجب الرابع من واجبات الحج، ووقت رمي الجمرة من طلوع الشمس في يوم النحر إلى وقت غروب الشمس فيه، وإذا لم يأت الحاج به لنسيان أو سهو أو جهل أو لعذر آخر حتى غربت الشمس وجب عليه أن يقضيه في اليوم الحادي عشر قبل أن يرمي الجمرات الثلاث فيه، وإذا استمر به العذر قضاه في اليوم الثاني عشر، وإذا تركه فيه أيضا قضاه في الثالث عشر، وإذا تذكره في أحد ليالي التشريق قضاه في نهار تلك الليلة. وإذا نفر من منى في الثاني عشر أو الثالث عشر، وتذكره وهو في مكة أو في بعض الطريق وجب عليه الرجوع إلى منى وقضاء رمي الجمرة إذا أمكنه الرجوع والقضاء في أيام التشريق.
وإذا تذكره بعد انقضاء أيام التشريق، وجب عليه أن يقضيه في السنة المقبلة فيعود إلى منى مع الامكان، ويقضيه بنفسه في يوم النحر أو أيام التشريق، وإن لم يمكن له ذلك استناب أحدا في القضاء عنه.
[المسألة 954:] لا يصح رمي الحاج للجمرة حتى تتحقق فيه عدة أمور: