[المسألة 180:] إذا حج المكلف وهو مسلم ثم ارتد بعد الحج، وتاب بعد الارتداد لم يبطل بذلك حجه ولم تجب عليه إعادته، سواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة.
[المسألة 181:] إذا أحرم الانسان بالحج أو بالعمرة وهو مسلم ثم ارتد بعد احرامه ثم تاب بعد ردته ورجع إلى الاسلام لم يبطل إحرامه الذي أوقعه بسبب الارتداد الذي حصل له في الأثناء، فيجب عليه أن يستمر في إحرامه حتى يتم عمله، نعم يجب عليه تطهير بدنه وثياب إحرامه من النجاسة التي قد تطرأ عليه حال الارتداد من رطوباته وغيرها في الموارد التي تجب فيها الطهارة من النجاسات، ويستحب في موارد الاستحباب وسيأتي تفصيل ذلك، ولا يبطل وضوئه ولا غسله اللذان أوقعهما في حال الاسلام بعروض الارتداد ما لم يطرأ له أحد الأحداث التي تنقض الطهارة، ولا فرق بين المرتد الملي والفطري في ذلك.
[المسألة 182:] لا يبطل وضوء المسلم ولا غسله إذا ارتد عن دينه في أثناء وضوئه أو غسله، فإذا رجع إلى الاسلام وتاب من ردته ولم تفت الموالاة في الوضوء ولم يحدث طهر أعضائه من نجاسة الكفر وأتم وضوئه أو غسله وصحت طهارته، ولا يصح ذلك في الوضوء إذا هو أتم غسلاته ثم ارتد قبل المسح، فإنه لا يمكن له المسح ببلة الوضوء، ولذلك فلا بد له في هذه الصورة من إعادة الوضوء بعد أن يطهر الأعضاء من النجاسة.