[المسألة 185:] إذا حج المسلم من غير الشيعة على وفق ما حدد له مذهبه من الأحكام، ثم دخل بعد الحج في مذهب الشيعة كفاه حجه وإن كان ما أتى به مخالفا لمذهبنا ولم تجب عليه الإعادة، وكفاه ما أتى به أيضا إذا كان موافقا لمذهب الشيعة ومخالفا لمذهبه، إذا كان قد أتمه بقصد القربة فلا تجب عليه الإعادة في كلتا الصورتين، ولكن يستحب ذلك، وفي شمول الحكم في هذه المسألة للغلاة إشكال [المسألة 186:] إذا ملك المسلم غير الشيعي نفقة الحج وتمت له جهات الاستطاعة ولم يحج، ثم دخل في مذهب الشيعة، وجب عليه أن يحج سواء كانت استطاعته لا تزال باقية، أم زالت عنه بعد أن استقر وجوب الحج في ذمته، وإذا حصلت له الاستطاعة وفق مذهبه ولم تتم له جهات الاستطاعة وفق مذهب الشيعة، ولم يأتي بالحج، ثم دخل في مذهب الشيعة لم يجب عليه الحج حتى تتوفر له الاستطاعة التامة على وفق هذا المذهب.
[المسألة 187:] إذا تمت في المكلف شروط وجوب الحج وكملت له شروط الاستطاعة حسب ما تقدم من التفصيل، ولم يحج حتى انقضى الوقت الآتي بيانه استقر وجوب الحج عليه، وأصبح دينا ثابتا في ذمته، فيجب عليه امتثاله بأي وجه أمكن، وإذا مات ولم يؤده وجب على وارثه قضاؤه من أصل تركته، وقد تكرر منا ذكر هذا مرارا في عدة مناسبات، ونحن نذكره هنا تمهيدا للمسائل الآتية.