المانع له من الحج شرعيا خالصا، وقد ذكرنا في المسائل التي سنشير إليها أن العذر الشرعي ينحصر في ما إذا استلزم الاتيان بالحج ترك واجب فوري من الواجبات، أو استلزم فعل محرم من المحرمات، وكان ذلك الواجب أو المحرم المزاحم لأداء الحج أهم من امتثال الأمر بالحج نفسه، بحسب ما دلت عليه السنة الأدلة الشرعية، أو هو محتمل الأهمية منه، فإذا كان المزاحم للحج كذلك سقط وجوب الحج عن المكلف، لعدم تمكنه من الجمع بين المتزاحمين، وإذا هو ترك الحج لهذا العذر الشرعي لم يستقر في ذمته وجوب الحج في الأعوام المقبلة إلا إذا حصلت له الاستطاعة التامة فيها وزالت عنه الأعذار، أو كان الحج مستقرا في ذمته من قبل.
ولا فرق بين أن يكون حدوث ذلك العذر الشرعي مانعا لذهاب المكلف إلى الحج أو مانعا له من الإياب أو مانعا له من الاتيان بالأعمال، وتلاحظ المسألة المائة والثالثة والثلاثون وما بعدها.
[المسألة 194:] إذا استلزم إتيان المكلف بالحج ترك واجب شرعي أو فعل محرم، وكانا أهم من امتثال الحج أو كانا محتملي الأهمية منه، فقدم الاتيان بالحج على الواجب المزاحم أو على ترك المحرم كان بذلك آثما عاصيا، وصح حجه وكان مبرئا لذمته من حج الاسلام على الأقوى.
[المسألة 195:] إذا كان الشخص ممن وظيفته حج القران أو حج الافراد والعمرة المفردة، ووجدت له شروط الاستطاعة لكل من الحج والعمرة، وأهمل ولم يأت بما هو وظيفته من الحج والعمرة في عامه،