[الفصل السابع] [في الحج المندوب] [المسألة 380:] يستحب للمكلف الذي لم تجتمع له شروط وجوب الحج: أن يحج البيت الحرام ما أمكنه، ففي الحديث عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال أبو جعفر (ع): (إن العبد المؤمن إذا أخذ في جهازه لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له بها حسنة، حتى إذا استقل لم يرفع بعيره خفا ولم يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة، حتى إذا قضى حجه مكث ذا الحجة والمحرم وصفر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بكبيرة)، وروي عنهم (ع) أضعاف ذلك وأضعاف أضعافه، وعن أبي عبد الله (ع) قال: (الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم ألف درهم)، وعن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الحاج ثلاثة، فأفضلهم نصيبا رجل غفر الله له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ووقاه الله عذاب القبر، وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه تقدم منه ويستأنف العمل في ما بقي من عمره، وأما الذي يليه فرجل يحفظ في أهله وماله)، وعن أبي عبد الله (ع) وقد سأله رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزرا؟ فقال (ع): (من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة، وسعى بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم ثم قال في نفسه وظن أن الله لم يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا)، وعن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما يصنع الله بالحاج؟، قال: (مغفور والله لهم لا أستثني