استقر في ذمته وجوب كل من الحج والعمرة، ولزمه أن يأتي بهما وإن كان متسكعا، وإذا أتى بأحدهما وأهمل الآخر صح ما أتى به واستقر عليه وجوب الآخر، وكذلك إذا استطاع للحج وحده أو للعمرة وحدها، وأهمل ولم يأت بالنسك الذي استطاع له استقر عليه وجوبه خاصة، ولزمه أن يأتي به ولو متسكعا، وإذا مات ولم يأت به وجب قضاؤه عنه من أصل تركته، وكذا في الفرضين السابقين.
[المسألة 196:] إذا استقر حج الاسلام في ذمة المكلف وسافر ليؤدي الفرض الذي وجب عليه ومات بعد أن أحرم بنسكه ودخل الحرم، كفاه ذلك عن فرضه وبرئت ذمته من التكليف الذي استقر فيها، فلا يجب على وارثه القضاء عنه، وإذا مات قبل أن يحرم بنسكه، أو بعد الاحرام به وقبل أن يدخل في الحرم، لم يكفه ذلك، فيجب القضاء عنه إذا كان الحج قد استقر عليه كما هو المفروض.
[المسألة 197:] إذا مات بعد أن أحرم بنسكه ودخل الحرم كفاه ذلك كما قلنا، سواء دخل مكة أم لم يدخلها، وسواء تلبس بعد الاحرام بشئ من أعمال عمرة التمتع أو الحج أو لم يتلبس، فيجزيه ما أتى به عن الواجب، وتلاحظ المسألة المائتان والثالثة.
[المسألة 198:] يعتبر في جريان الحكم الآنف ذكره أن يكون إحرامه بالنسك المفروض عليه، فإذا استقر في ذمته حج التمتع مثلا، ولما وصل إلى الميقات أحرم بعمرة مفردة ودخل الحرم ليتمها ويخرج بعدها إلى الميقات ليأتي بعمرة التمتع الواجبة عليه، ثم مات بعد