[الفصل الحادي والعشرون] [في الوقوف بعرفات وأحكامه وبعض آدابه] [المسألة 892:] الواجب الثاني من واجبات الحج الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، من زوال الشمس في ذلك اليوم على الأحوط إلى المغرب الشرعي منه، والمغرب الشرعي هو ذهاب الحمرة التي تحدث في المشرق بعد غروب الشمس حتى تتجاوز قمة الرأس.
ويراد بالوقوف الواجب على الحاج في عرفات أن يكون فيها طول هذه المدة ويمكث في ضمن حدودها، سواء كان راكبا أم راجلا، وسواء كان واقفا على قدميه أم جالسا أم مضطجعا، وسواء كان مستقرا في موضع واحد أم متنقلا بين مواضع منها.
[المسألة 893:] عرفة أو عرفات - على ما يقول أهل الخبرة وأهل البلاد من المؤرخين - ميدان واسع أرضه مستوية، يبلغ نحو ميلين طولا في مثلها عرضا، وهذا كله موقف، ومن الموقف نفس الجبل المعروف بين الناس بجبل الرحمة، واسمه إلال على ما ورد في الحديث عن الإمام الصادق (ع)، وعلى ما يقوله المؤرخون أيضا، وإلال على وزن هلال، فيجوز الوقوف عليه على كراهة، وتزول الكراهة عند كثرة الناس وازدحامهم في الموقف، والفضل أن يكون الوقوف في السهل من أي جهة من جهات الجبل، والأفضل الوقوف في ميسرة الجبل، ويراد بها الجانب الأيسر منه لمن استقبل القبلة، ويجوز الوقوف على الهضبات والتلال الموجودة في الموقف.