[الفصل الثامن عشر] [في السعي وواجباته وأحكامه وآدابه] [المسألة 833:] يجب على المتمتع أن يسعى بين الصفا والمروة وهذا هو الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهو ركن من أركانها، فإذا تركه المتمتع وهو عالم بوجوبه، ومتعمد في تركه بطلت عمرته وببطلانها يبطل حجه.
والسعي كذلك واجب وركن في كل نسك يحرم به الانسان من حج أو عمرة، سواء كان الحج الذي أحرم به تمتعا أم قرانا أم إفرادا، وسواء كانت العمرة عمرة مفردة أم عمرة حج افراد أم عمرة حج قران، فإذا ترك السعي عالما متعمدا بطل نسكه الذي أحرم به.
[المسألة 834:] الواجب من السعي في الحج أو في العمرة هو أن يأتي به الناسك مرة واحدة في نسكه بعد طوافه بالبيت، فلا يجب عليه في النسك إلا مرة واحدة، بل ولا يشرع الاتيان به في النسك الواحد أكثر من مرة واحدة، وقد تقدم في المسألة المائتين والسادسة والخمسين أن السعي لم يثبت له استحباب نفسي ولا مشروعية إذا لم يكن في ضمن نسك من حج أو عمرة، فلا يكون مستحبا ولا مشروعا إذا أتى الانسان به مستقلا من غير احرام.
[المسألة 835:] إذا نسي الحاج أو المعتمر السعي بين الصفا والمروة فلم يأت