وتخرج الأجرة من أصل المال ولا يجوز التأخير إلى العام المقبل، و لا تجب المبالغة في الفحص في الفروض المذكورة، فيكفي الفحص المتعارف فإذا لم يجد رتب الآثار التي تقدم ذكرها.
[المسألة 214:] إذا مات الشخص وقد استقر في ذمته وجوب الحج أو العمرة، ووجب عليه خمس أو زكاة، فإن كان الخمس والزكاة الواجبان عليه متعلقين بأعيان التركة الموجودة بعده وجب تقديمهما على الحج، فإذا أخرجا من العين الموجودة، وبقي من التركة ما يفي بنفقة الحج من الميقات وجب قضاؤه عنه وإن استوعبت نفقته بقية التركة، وإذا قصر الباقي بعد اخراج الخمس والزكاة عن الوفاء بالحج جرى فيه الحكم الآتي عندما تضيق التركة عن الوفاء بالواجبات والديون.
[المسألة 215:] إذا مات المكلف وعليه حج الاسلام أو عمرة الاسلام وكان عليه خمس أو زكاة قد اشتغلت بهما ذمته وأصبحا دينا عليه، وليسا متعلقين بأعيان التركة كما في الفرض المتقدم، أو كانت عليه ديون للناس قد اشتغلت بها ذمته كذلك، فإن وفت التركة بأداء الجميع وجب على الورثة وفاؤها، وإن استوعبت جميع التركة ولم يبق للوارث منها شئ.
وإذا ضاقت التركة عن الوفاء بما عليه من واجبات وديون، وجب توزيع المال الموجود عليها بالحصص كما توزع أموال المدين المفلس على غرمائه بنسبة ديونهم عندما تضيق أمواله عن الوفاء بالديون، وقد فصلنا هذا في كتاب الحجر.
فإذا وفت حصة الحج من التركة بأداء الواجب منه، وجب صرفها فيه، كما إذا وفت الحصة بالعمرة والحج معا في حج التمتع أو