[الفصل الثاني والعشرون] [في الوقوف بالمزدلفة وأحكامه] [المسألة 920:] الأحوط احتياط لازما للحاج - بعد إفاضته من عرفات - أن يبيت ليلة العاشر من ذي الحجة في المزدلفة حتى يصبح، بل القول بوجوب المبيت فيها لا يخلو من قوة، والنصوص وإن كانت غير صريحة في ذلك، ولكن يستفاد من مجموع أدلة المسألة المفروغية عنه، ولذلك فعلى الحاج أن لا يتركه ولا يتسامح فيه إذا كان مختارا غير معذور، وينوي المبيت في المزدلفة في الحج امتثالا لأمر الله المتوجه إليه بذلك.
[المسألة 921:] المزدلفة والمشعر الحرام وجمع أسماء ثلاثة لموضع واحد، وهو الموقف الثاني الذي يجب الوقوف فيه في الحج، وقد سبق في المسألة التسعمائة والتاسعة عشرة أن العامة من أهل تلك البلاد يسمون جبل قزح الموجود في الوادي والمسجد المؤسس عليه باسم المشعر الحرام، ولكن ورد في معتبرة أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله (ع) أنه قال: والمشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر، ونتيجة لذلك فلا فرق ما بينهما في الحكم.
وحد المزدلفة من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وفي صحيحة زرارة عن الإمام أبي جعفر (ع): حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر، وظاهر الصحيحة أن الحياض من وادي محسر أو هي متصلة به، وليست حدا للمزدلفة من ناحية أخرى، والجبل المذكور في الصحيحة حد من حدود المزدلفة من أحد جوانبها