[الفصل السادس] [في الحج الواجب بالنذر أو بالعهد أو باليمين] [المسألة 327:] لا ينعقد نذر الصبي غير البالغ للحج ولا لغير الحج وإن كان مميزا أو بلغ عشر سنين بل وإن كان مراهقا، فلا يجب عليه الوفاء بنذره ولا تلزمه الكفارة إذا خالفه ولم يف به، ولا تترتب عليه الآثار الأخرى من قضاء وغيره، وإن قلنا بأن عبادات الصبي صحيحة شرعية، ولا تنعقد يمينه ولا عهده إذا حلف بالله ليحجن أو عاهد الله على ذلك ولا تلزمه أحكامهما.
ولا ينعقد نذر المجنون، سواء كان جنونه مطبقا أم كان ذا أدوار إذا أوقع النذر أو كان وقت الوفاء به في دور جنونه، ولا تنعقد يمينه ولا عهده كذلك ولا تترتب عليهما الآثار والأحكام.
ولا ينعقد النذر ولا اليمين ولا العهد من المكره غير المختار في فعله، ولا من الغافل والهازل والسكران غير القاصد، وقد بينا جميع هذا مفصلا في كتاب الأيمان والنذور والعهود، فليرجع إليه من أراد المزيد.
[المسألة 328:] قال جماعة من الأعلام (قدس الله أنفسهم): لا ينعقد نذر الكافر إذا نذر لله على نفسه حجا أو برا أو صدقة، ونسب ذلك إلى القول المشهور، وذكروا له أدلة لا يمكن الاعتماد عليها في اثبات القول، والبحث في هذه المسألة قليل الجدوى، فإن الكافر إذا نذر الحج مثلا وقلنا بصحة نذره وانعقاده لا يمكنه الوفاء بالنذر في حال كفره لأن الحج عبادة لا تصح من الكافر، وإن كان قادرا على الاتيان به بسبب قدرته على الدخول في الاسلام، وإذا خالف النذر لم