[الفصل السابع عشر] [في صلاة الطواف وأحكامها وآدابها] [المسألة 819:] يجب على المكلف إذا أتم الطواف الواجب في حجه أو عمرته أن يصلي صلاة الطواف وهما ركعتان يأتي بهما بعد الطواف كصلاة الصبح بغير أذان ولا إقامة، ويتخير في قراءته فيهما بين الجهر والاخفات، ويجوز له أن يجهر في بعض قراءته ويخفت في البعض.
وصلاة الطواف هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وتجب على المكلف المبادرة إليها بعد الطواف، فلا يجوز له تأخيرها لغير عذر حتى تفوت الموالاة العرفية بينها وبين الطواف، ويستثنى من ذلك ما إذا اتفقت معها فريضة حاضرة في وقتها، فيجب تقديم الفريضة الحاضرة عليها.
[المسألة 820:] يجب على المكلف أن يأتي بصلاة الطواف الواجبة خلف المقام، والمقام هو الصخرة التي يوجد عليها أثر قدم إبراهيم (ع)، فيجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف المقام قريبا منه بحيث يصدق عليه أنه صلاهما عنده، وتكفيه الصلاة كذلك سواء صلى موازيا للصخرة بموقفه أم صلى خلفها من أحد جانبيها، وإذا لم يتيسر له أن يصلي الركعتين قريبا من المقام لكثرة الازدحام أو لانشغال الموضع بالطائفين كفاه أن يصليهما خلف المقام عرفا من المسجد الحرام بحيث يكون المقام موازيا لموقفه وفي قبلته وإن كان بعيدا عنه، فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما حيث شاء من المسجد